آقا ضياء العراقي
430
شرح تبصرة المتعلمين
عنوان تلف العين المستأجرة ، ونزاعنا في فرض تلف المؤجر مع بقاء العين المستأجرة على حالها . نعم يرد عليه بأنه كذلك مع شرط المباشرة بنحو وحدة المطلوب ، وإلاَّ فأدلَّة الإرث يوجب قيام الوارث مقام المورث في الاستيفاء . وحينئذ فعمدة القولين القولان الأوّلان . وعمدة وجه الخلاف بينهم اختلافهم في فهم المراد من النصّ الوارد في المقام المشتملة على السؤال عن امرأة أجرّت ضيعتها عشر سنين على أن يعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها اجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، يجب على ورثتها إيفاء الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام : « إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، وإن لم تبلغ ذلك الوقت أو بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله » « 1 » . وذلك لأنّه إنّ حمل الوقت في قوله : « لها وقت مسمّى » على وقت أصل الإجارة ، وحملت الإجارة على الأجرة بالنسبة إلى ما سيأتي ، فلا بدّ من استفادة بقاء الإجارة على صحّتها ، وأنّ الفقرة الأخيرة محمولة حينئذ على عدم البلوغ إلى الوقت المزبور ، وأن التخصيص في الأجرة بقدر ما بلغت ، لكونه المقدار المستحق عليه فعلا ، وإلاَّ فالبقيّة تابع اقتضاء الأجل المضروب ، فلا ينافي الصحّة في البقيّة . وإن حملت الإجارة على معناها أو بمعنى الأجرة ما مضى من الوقت بنحو الإجمال فلازمه الحكم ببطلان الإجارة ، وأنّ الفقرة الأخيرة حينئذ كان بيانا
--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 268 حديث 1 باب 25 من أبواب أحكام الإجارة .